ذي الحجة. وقيل : ينتقل فرضه الى الصوم.
أقول : هذا هو المعتمد ، وهو اختيار السيد ، والصدوقين ، والقاضي ، وابن حمزة ، والعلامة ومذهب المصنف. وقال ابن إدريس : ينتقل فرضه الى الصوم ، وهو مذهب الحسن. وخير أبو علي بين الحكمين وبين الصدقة بثمنه.
قال طاب ثراه : ولو كان صرورة أو ملبدا على الأظهر.
أقول : ذهب أبو علي والشيخ في أحد قوليه الى وجوب الحلق على الملبد والصرورة ، واجزاء التقصير للجميع ، واختاره ابن إدريس والمصنف والعلامة ، وهو المعتمد.
قال طاب ثراه : والقران مبطل في الفريضة على أشهر الروايتين.
أقول : معنى القران في الطواف أن يقرن بين الطوافين ، بأن لا يفصل بينهما بصلاة. وهل هو محرم إذا كان في طواف الفريضة أو مكروه؟ بالأول قال المصنف في كتابه. وبالثاني قال ابن إدريس.
احتج الأولون بما رواه علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الرجل يطوف يقرن بين أسبوعين؟ فقال : ان شئت رويت لك عن أهل المدينة ، قال قلت : لا والله ما لي في ذلك حاجة ، جعلت فداك ولكن إرو لي ما أدين الله عزوجل به ، فقال : لا تقرن بين أسبوعين ، كلما طفت أسبوعا فصل ركعتين الحديث (١).
وعن صفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي نصر قالا : سألناه عن قران الطواف بالاسبوعين والثلاثة ، قال : انما هو أسبوع وركعتان ، وقال : كان أبي يطوف مع محمد بن إبراهيم فيقرن ، وانما كان ذلك منه لحال التقية (٢). وفي صحيحة
__________________
(١) تهذيب الأحكام ٥ ـ ١١٥ ، ح ٤٦.
(٢) تهذيب الأحكام ٥ ـ ١١٥ ، ح ٤٧.