أحمد بن محمد بن أبي نصر ، قال : سأل رجل أبا الحسن عليهالسلام عن الرجل يطوف الأسباع جميعا ويقرن ، فقال : لا ، إلا الأسبوع وركعتان ، وانما قرن أبو الحسن عليهالسلام لأنه كان يطوف مع محمد بن إبراهيم لحال التقية (١).
احتج ابن إدريس بالأصل ، وبصحيحة زرارة ، قال قال أبو عبد الله عليهالسلام : انما يكره أن يجمع الرجل بين أسبوعين والطواف (٢) في الفريضة ، وأما في النافلة فلا بأس (٣).
وعن عمر بن يزيد قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : انما يكره القران في الفريضة ، فأما في النافلة فلا ، والله ما به بأس (٤).
والجواب : الحرام مكروه أيضا.
قال طاب ثراه : والطواف ركن ، من تركه عامدا بطل حجه ، ولو كان ناسيا أتى به ، ولو تعذر العود استتاب ، وفي رواية ان كان على وجه جهالة عاد وعليه بدنة.
أقول : الطواف ركن من تركه عامدا بطل حجه. وفي صحيحة علي بن يقطين ان كان تركه على وجه جهالة أعاد الحج وعليه بدنة (٥). وهي التي أشار إليها المصنف.
وينقدح ضعيفا عدم وجوب الكفارة ، لأنها انما تجب في نسك صحيح يدخل عليه التقصير بفعل المكلف ، فيعاقب بالكفارة ، ومن جهل وجب الطواف كان حجه باطلا من رأس ، فلا يجب فيه كفارة ، لأصالة البراءة.
__________________
(١) تهذيب الأحكام ٥ ـ ١١٦ ، ح ٤٨.
(٢) في التهذيب : والطوافين.
(٣) تهذيب الأحكام ٥ ـ ١١٥ ، ح ٤٤.
(٤) تهذيب الأحكام ٥ ـ ١١٥ ، ح ٤٥.
(٥) تهذيب الأحكام ٥ ـ ١٢٨ ، ح ٩٢.