ولعله بسبب هذا النظر أشار الى مستند الحكم ، ولم يجزم به ، لعدم سلامته من القدح.
قال طاب ثراه : ولو نسي طواف الزيارة حتى رجع الى أهله وواقع عاد وأتى به ، ومع التعذر يستنيب فيه ، وفي الكفارة تردد ، أشبهه أنها لا تجب الا مع الذكر.
أقول : مذهب الشيخ وجوب الكفارة وعدمه مذهب ابن إدريس ، الا أن يسبق الذكر ، واختاره المصنف والعلامة والشهيد.
قال طاب ثراه : وفي جواز تقديم طواف النساء مع الضرورة روايتان ، أشهرهما : الجواز.
أقول : منع ابن إدريس من تقديم الطوافين مع الضرورة ، وأجازه الباقون.فعلى قوله ان خلا عن العذر وقت الطواف تولاه بنفسه ، والا استناب حينئذ.
قال طاب ثراه : قيل : لا يجوز الطواف وعليه برطلة ، والكراهية أشبه ما لم يكن الستر محرما.
أقول : القولان للشيخ ، فالتحريم في النهاية (١) والكراهية في التهذيب (٢) والتحقيق ان العمرة المتمتع بها خارجة عن موضع (٣) هذا الخلاف ، وموضوعه : اما طواف الحج ويكون فيه على الكراهية المذكورة ، أو مطلق الطواف المندوب ، وقد حققنا ذلك في الكتاب الكبير.
قال طاب ثراه : من نذر ان يطوف على أربع ، قيل : يجب عليه طوافان إلخ.
أقول : المعتمد بطلان النذر ، لأنه لم يتعبد بصورته ، وهو مذهب ابن إدريس ،
__________________
(١) النهاية ص ٢٤٢.
(٢) تهذيب الأحكام ٥ ـ ١٣٤.
(٣) في « ق » : موضوع.