السابع : لبس السلاح لغير ضرورة حرمه في المبسوط (١) والنهاية (٢) ، وكذا التقي ، والقاضي ، وابن حمزة ، وابن إدريس ، واختاره العلامة في المختلف.وكرهه في غيره ، واختاره المصنف. والمعتمد التحريم في الكل.
قال طاب ثراه : ولو لم يدرك عرفات نهارا وأدركها ليلا ولم يدرك المشعر حتى طلعت الشمس ، فقد فاته الحج. وقيل : يصح حجه ولو أدركه قبل الزوال.
أقول : ادراك الاختياريين مجزءا بالإجماع ، وكذا اختياري المشعر ، وفي اختياري عرفة قول بعدم الاجزاء محرج (٣). والأقرب فيه الاجزاء. وكذا الاضطراريان على ما اختاره المفيد ، وهو ظاهر كتابي الاخبار.
وقيل : بعدم الاجزاء فيهما لرواية محمد بن سنان (٤) واضطراري المشعر وحده مجزئ عند الصدوق وأبي علي ، وهو ظاهر السيد ، والأقوى فيه عدم الإجزاء.
أما اضطراري عرفة وحده ، فلا يجزي إجماعا.
قال طاب ثراه : وقيل يستحب الصعود على قزح.
أقول : القائل بذلك الشيخ في المبسوط (٥) ، وتبعه الباقون ، ولما لم يظفر المصنف له بمستند في الروايات ، قال ، وقيل : وهو جبل صغير بالمشعر وعليه مسجد اليوم.
قال طاب ثراه : وقيل : عدا المسجد الحرام ومسجد الخيف.
__________________
(١) المبسوط ١ ـ ٣٢٢.
(٢) النهاية ص ٢٢٢.
(٣) في « س » : مخرج.
(٤) تهذيب الأحكام ٥ ـ ٢٩٠ ، ح ٢١.
(٥) المبسوط ١ ـ ٣٦٨.