وبكراهته قال في الخلاف (١) والاقتصاد (٢).
الثاني : النظر في المرآة وبالتحريم قال في النهاية (٣) والمبسوط (٤) ، وهو قول التقي ، والعلامة ، وابن إدريس. وبالكراهة قال في الخلاف (٥) ، وتبعه القاضي وابن حمزة والمصنف.
الثالث : لبس الخاتم للزينة ، قال بتحريمه في المبسوط (٦) ، وعليه ابن إدريس. وبكراهته قال في الجمل (٧) وعليه المصنف.
الرابع : لبس المرأة ما لم تعتده من الحلي حرمه في المبسوط (٨) ، وكرهه في غيره.
الخامس : الحجامة لا للضرورة ، وبتحريمها قال المفيد ، وتلميذه وابن إدريس ، والقاضي ، والتقي ، والعلامة في المختلف. وبالكراهة قال في الخلاف (٩) ، وابن حمزة ، والمصنف.
السادس : دلك الجسد لا على وجه الإدماء ، ولا خلاف في الكراهة مع عدم الإدماء ، قال المصنف بكراهته ، وهو قول الشيخ في الجمل (١٠) ، وله قول آخر بالتحريم ، واختاره العلامة.
__________________
(١) الخلاف ٢ ـ ٣١٣.
(٢) الاقتصاد ص ٣٠٢.
(٣) النهاية ص ٢٢٠.
(٤) المبسوط ١ ـ ٣٢١.
(٥) الخلاف ٢ ـ ٣١٩.
(٦) المبسوط ١ ـ ٣٢٠.
(٧) الجمل والعقود ص ٢٢٨.
(٨) المبسوط ١ ـ ٣٢٠.
(٩) الخلاف ٢ ـ ٣١٥.
(١٠) الجمل والعقود ص ٢٢٩.