كتاب الشركة
قال طاب ثراه : ولو شرط أحدهما في الربح زيادة ، فالأشبه أن الشرط لا يلزم.
أقول : مختار المصنف مذهب الشيخ في الكتابين ، واختاره ابن إدريس.
ومذهب السيد لزوم الشرط ، وهو ظاهر أبي علي ، واختاره العلامة ، وهو المعتمد.