كتاب الوكالة
قال طاب ثراه : ولا ينعزل ما لم يعلم العزل وان أشهد على الأصح.
أقول : ذهب أبو علي الى عدم انعزاله الا مع العلم ، وتصرفه ماض على الموكل وان تأخر عن الاشهاد ، وقواه الشيخ في الخلاف ، واختاره المصنف والعلامة في الإرشاد وفخر المحققين ، وهو المعتمد.
وقال الشيخ في النهاية (١) : ينعزل بالإشهاد على العزل وان لم يعلم ، وكذا لو علم العزل وان لم يكن الاشهاد وتبعه القاضي وابن حمزة والتقي وابن إدريس ، ولم يشرطهما العلامة في القواعد بل قال بعزله مطلقا.
قال طاب ثراه : وتصح الوكالة في الطلاق للغائب والحاضر على الأصح.
أقول : الجواز مذهب ابن إدريس واختاره المصنف والعلامة وهو المعتمد والمنع مذهب الشيخ في النهاية (٢) وتبعه القاضي والتقي.
قال طاب ثراه : وفي وكالته على المسلم تردد.
أقول : يريد أن المسلم هل يجوز ان يكون وكيلا لذمي على مسلم ، قال الشيخ
__________________
(١) النهاية ص ٣١٨.
(٢) النهاية ص ٣١٩.