كتاب الوقوف والصدقات والهبات
قال طاب ثراه : ولو جعله لمن ينقرض غالبا ، صح ويرجع بعد موت الوقوف إلى ورثة الواقف مطلقا وقيل : ينتقل إلى ورثة الموقوف. والأول مروي.
أقول : إذا وقف على من ينقرض غالبا قال المصنف : صح ، وهو مذهب الشيخين وتلميذيهما وابن إدريس ، واختاره العلامة ، وهو المعتمد ، ويكون سكنى أو عمرى أو حبسا بلفظ الوقف.
إذا عرفت هذا : فاذا مات الموقوف عليه ، هل يرجع هذا الوقف الى الواقف أو الموقوف عليه أو الى البر؟ بالأول قال الشيخ ، وتبعه القاضي ، وهو لازم لابن حمزة ، حيث جعله سكنى أو عمرى ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد. وبالثاني قال المفيد وابن إدريس. وبالثالث قال ابن زهرة.
قال طاب ثراه : ولو شرط عوده عند الحاجة ، فقولان ، أشبههما : البطلان.
أقول : ذهب السيد والمفيد وتلميذه إلى صحة الوقف والشرط ، وهو أحد قولي العلامة. وقال في النهاية (١) بصحة الشرط والعقد ويكون حبسا ، فان رجع فيه مع الحاجة ورث عنه ، وكذا لو مات ولم يرجع ، وتبعه القاضي واختاره
__________________
(١) النهاية ص ٥٩٥.