الوكيل إذا لم يكن بجعل كالمودع وتبعه القاضي والمصنف في النافع. وقيل القول : قوله مطلقا حكاه في المبسوط.
قال طاب ثراه : لو زوجه مدعيا وكالته ، فأنكر الموكل ، فالقول قول المنكر مع يمينه ، وعلى الوكيل مهرها ، وروي نصف مهرها ، لأنه ضيع حقها ، وعلى الزوج ان كان وكل.
أقول : ذهب الشيخ في النهاية (١) وتبعه القاضي إلى وجوب المهر كملا على الوكيل ، واختاره العلامة في كتاب فتواه ، وأوجب في المبسوط نصفه ، واختاره ابن إدريس.
لرواية عمر بن حنظلة عن الصادق عليهالسلام في رجل قال لآخر اخطب لي فلانة فما فعلت من شيء مما قالت من صداق ، أو ضمنت من شيء ، أو شرطت ، فذلك رضاك وهو لازم لي ، ولم يشهد على ذلك ، فذهب فخطب له وبذلت عنه الصداق وغير ذلك مما طالبوه وسألوه ، فلما رجع إليه أنكر ذلك كله.
قال عليهالسلام : يغرم لها نصف الصداق ، وذلك أنه هو الذي ضيع حقها ، فلها أن لم يشهد لها عليه بذلك الذي قال له ، وحل لها أن تتزوج ، ولا تحل للأول فيما بينه وبين الله الا أن يطلقها ، لان الله تعالى يقول « فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ » فان لم يفعل فإنه مأثوم فيما بينه وبين الله عزوجل ، وكان الحكم الظاهر حكم الإسلام قد أباح لها (٢).
وقوى العلامة في المختلف بطلان العقد في الظاهر مع يمين الموكل على نفي التوكيل ، ولا يجب على الوكيل شيء ، كالحكم في غير التزويج.
ثم الوكيل ان كان صادقا ، فلا شيء عليه. وان كان كاذبا ، وجب عليه الطلاق ، ودفع نصف المهر ، وحكاه عن بعض الأصحاب.
__________________
(١) النهاية ص ٣١٩.
(٢) تهذيب الأحكام ٦ ـ ٢١٣ ـ ٢١٤.