صيانة للمال عن التلف.
قال طاب ثراه : وفي جواز التيمم بالحجر قولان ، (١) وبالجواز قال الشيخان.
أقول : يريد بالحجر الصلد الذي ليس عليه تراب ، كالرخام والصفا والبرام ، (٢) لقوله تعالى « فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً » (٣) والصعيد وجه الأرض والحجر أرض.
وقال السيد : لم أقف لأصحابنا فيه على نص ، والمفيد أجازه عند الاضطرار ، فلهذا تردد المصنف ، وبالاجزاء قال الشيخ والمصنف والعلامة ، وهو المعتمد.
قال طاب ثراه : وفي صحته مع السعة قولان.
أقول : جواز التيمم مع سعة الوقت مطلقا مذهب الصدوق والعلامة في منتهى المطلب ، ووجوب التأخير مطلقا مذهب الشيخ والسيد وسلار وابن إدريس ، والتفصيل وهو : جوازه مع السعة إذا كان لعارض لا يرجى زواله ، ووجوب التأخير إذا كان ممكن الزوال في الوقت مذهب أبي علي والعلامة في أكثر كتبه.
وانما قال المصنف قولان وهي ثلاثة ، لأن الثالث مستخرج من القولين وجامع بينهما.
قال طاب ثراه : وهل يجب استيعاب الوجه والذراعين بالمسح؟ فيه روايتان ، أشهرهما اختصاص المسح بالجبهة وظاهر الكفين.
أقول : المعتمد أن أعضاء التيمم ومحله الجبهة ، وحدها من قصاص الشعر الى الحاجب ، وظاهر الكفين من مفصل المعصم (٤) إلى أطراف الأصابع ، دون باقي
__________________
(١) في المطبوع من المختصر : تردد.
(٢) في « س » : التزام.
(٣) سورة النساء : ٤٣ ، والمائدة : ٦.
(٤) في « ق » : العظم.