أن يستهل ، وعند أحمد يجب الغسل مع الصلاة ، وللشافعي كالقولين.
قال طاب ثراه : يجب الغسل بمس ميت الآدمي بعد برده بالموت وقبل تطهيره بالغسل على الأظهر.
أقول : الوجوب مذهب الشيخين ، وبه قال الصدوقان ، واختاره المصنف والعلامة ، وذهب السيد المرتضى في مصباحه الى الاستحباب ، والأول أشبه.
قال طاب ثراه واما المندوب من الأغسال ، فالمشهور غسل الجمعة.
أقول : المشهور استحباب غسل الجمعة ، وقال الصدوق بوجوبه على الرجال والنساء حضرا وسفرا ، ورخص للنساء في السفر.
الركن الثالث
( في الطهارة الترابية )
قال طاب ثراه : ولو لم يوجد الا ابتياعا وجب ولو (١) كثر الثمن ، وقيل : ما لم يضر في الحال ، وهو أشبه (٢).
أقول : المعتمد وجوب الشراء (٣) إذا كان الثمن مقدورا ولم يتضرر ببذله في حالة السفر ، ولو تيمم والحال هذه وصلى أعاد. ولو كان بذل الثمن مضرا في حالة السفر ، لم يجب الشراء وجاز التيمم ، وهو مذهب المصنف والشيخ في كتبه وفتوى فقهائنا.
والسيد المرتضى رحمهالله أوجب الشراء مع وجود الثمن وان علا ، وأطلق ولم يذكر الضرر الحالي (٤). وابن الجنيد حكم بجواز التيمم واعادة الصلاة ،
__________________
(١) في المطبوع من المختصر : وان.
(٢) في المطبوع من المختصر : الأشبه.
(٣) في « س » : الشرط.
(٤) في « س » : الخالي.