قال طاب ثراه : ولو كانت ذمية حاملة (١) من مسلم قيل : تدفن في مقبرة المسلمين يستدير بها القبلة إكراما للولد.
أقول : هذا قول الشيخ رحمهالله ، لان الولد محكوم بإسلامه فلا يدفن في غير مقبرة المسلمين وعليه الأصحاب ، واستند الشيخ في ذلك الى رواية أحمد ابن أشيم (٢) ، وهو ضعيف ، وهي قاصرة الدلالة ، فلهذا قال : قيل استضعافا لسند الحكم ، أعني الرواية ، بل استند الى ما عللناه أولا ، لا إلى الرواية.
قال طاب ثراه : ولو ماتت هي دونه شق (٣) جوفها وأخرج ، وفي رواية ويخاط بطنها.
أقول : الرواية إشارة الى ما رواه الشيخ عن ابن ابي عمير عن ابن أذينة يخرج الولد ويخاط بطنها (٤) وهي مقطوعة وبمضمونها قال في المبسوط (٥) والعلامة في القواعد والتحرير والمصنف في الشرائع ، (٦) وقال في المعتبر بعد الخياطة لضعف الرواية ولان مصيرها الى البلى (٧). والأول هو المعتمد.
قال طاب ثراه : قال الشيخان ولا يغسل السقط إلا إذا استكمل شهورا أربعة ، ولو كان لدونها لف في خرقة ودفن.
أقول : لا خلاف بين الأصحاب في ذلك ، وذكره الشيخين تفخيما لها ، وانما الخلاف فيه مع العامة ، فمذهب أبي حنيفة ومالك أنه يلف في خرقة ويدفن إلا
__________________
(١) في « س » و « ق » : حاملا.
(٢) تهذيب الأحكام ١ ـ ٣٣٤.
(٣) في المطبوع من المختصر : يشق.
(٤) تهذيب الأحكام ١ ـ ٣٤٤.
(٥) المبسوط ١ ـ ١٨٠.
(٦) شرائع الإسلام ١ ـ ٤٤.
(٧) المعتبر ١ ـ ٣١٦.