كتاب الخمس
قال طاب ثراه : ولا يجب في الكنز حتى يبلغ قيمته عشرين دينارا ، وكذا يعتبر في المعدن على رواية البزنطي (١).
أقول : اعتبار النصاب في المعدن مذهب الشيخ في النهاية (٢) والمبسوط (٣) ، وبه قال ابن حمزة ، والمصنف والعلامة ، وهو المعتمد.
وعدم اعتبار مذهبه في الخلاف (٤) ، والاقتصاد (٥) ، واختاره ابن إدريس ، فيجب فيه وان قل.
واعتبر التقي فيه مقدار دينار ، وهو ظاهر الصدوق حيث رواه في كتابه (٦) ،
__________________
(١) تهذيب الأحكام ٤ ـ ١٣٨ ح ١٣.
(٢) النهاية ص ١٩٧.
(٣) المبسوط ١ ـ ٢٣٧.
(٤) الخلاف ٢ ـ ١١٩.
(٥) الاقتصاد ص ٢٨٣.
(٦) من لا يحضره الفقيه ٢ ـ ٢١.