وفي المقنع (١).
قال طاب ثراه : ويقسم ستة أقسام على الأشهر.
أقول : هذا هو المشهور عند علمائنا ، وفي صحيحة ربعي (٢) يقسم خمسة أقسام ، ولا نعلم به قائلاً.
قال طاب ثراه : وفي استحقاق من ينسب إليه بالأم قولان ، أشبههما أنه لا يستحق.
أقول : استحقاقه مذهب السيد ، ومنعه مذهب الشيخ في النهاية (٣) ، والمبسوط (٤) ، وابن حمزة ، وابن إدريس والمصنف والعلامة ، وهو المعتمد.
قال طاب ثراه : وهل يجوز أن تخص به طائفة حتى الواحد؟ فيه تردد ، أحوطه بسطه عليهم ولو متفاوتا.
أقول : وجوب البسط على الأصناف مذهب التقي ، وهو ظاهر الشيخ.
وبالاستحباب قال ابن إدريس ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد.
قال طاب ثراه : وفي اعتبار الايمان تردد ، واعتباره أحوط.
أقول : المعتمد اعتبار الايمان في مستحق الخمس ، للنهي عن مساعدة غير المؤمن ، وهو فتوى الأصحاب. ويحتمل ضعيفا عدمه ، لاستحقاقه بالقرابة والنسب والمسلمون يتوارثون وان اختلفوا في الآراء.
قال طاب ثراه : وفي اختصاصه بالمعادن تردد ، أشبهه أن الناس فيها شرع.
أقول : من أصحابنا من أطلق القول بكون المعادن للإمام ، كالمفيد ، وتلميذه والقاضي ، والشيخ في أحد قوليه والعلامة في المختلف ، فهي من الأنفال عندهم.
__________________
(١) المقنع ص ٥٣.
(٢) تهذيب الأحكام ٤ ـ ١٢٨ ح ١.
(٣) النهاية ص ١٩٩.
(٤) المبسوط ١ ـ ٢٦٢.