وخصه ابن إدريس بما يكون في ماله كرؤوس الجبال وقال الشيخ في المبسوط (١) باشتراك الظاهرة بين المسلمون ، واختاره العلامة في القواعد ، وقواه في التذكرة ، لشدة احتياج الناس إليها ، فلو كانت من خصائصه لافتقر المتصرف فيها الى اذنه ، وذلك ضرر وضيق ، وهو المعتمد.
قال طاب ثراه : وقيل : إذا غزا قوم بغير اذنه فغنيمتهم له ، والرواية مقطوعةأقول : الرواية إشارة الى ما رواه العباس الوراق عن رجل سماه عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إذا غزا قوم بغير اذن الامام فغنموا ، كانت الغنيمة كلها للإمام عليهالسلام. وان غزوا بأمره ، كان للإمام الخمس (٢). وعليهما عمل الأصحاب ، وبه تأيد ضعفها بسبب قطعها وتسميتها مرسلة أظهر في الاصطلاح ، والمقطوع ما لم يستند الى معصوم ، والمرسل ما جهل بعض رواته ، وقد بينا ذلك في مقدمة المهذب (٣).
قال طاب ثراه : وفي حال الغيبة لا بأس بالمناكح ، والحق الشيخ المساكن والمتاجر.
أقول : ذهب التقي الى عدم إباحة الثلاثة المذكورة وذهب المفيد إلى إباحة المناكح خاصة ، وقال الشيخ بإباحة الثلاثة وتبعه أبو يعلى ، والمصنف والعلامة ، وهو المعتمد.
قال طاب ثراه : وفي مستحقه عليهالسلام أقوال.
أقول : مذهب سلار إلى إباحته في حال الغيبة نقله عنه المصنف والعلامة ، والمفيد أجاز صرفه الى فقراء الشيعة ، واختاره ابن حمزة ، وأوجب حفظه بالوصية التقي وابن إدريس.
__________________
(١) المبسوط ٣ ـ ٢٧٤.
(٢) تهذيب الأحكام ٤ ـ ١٣٥ ح ١٢.
(٣) المهذب البارع ١ ـ ٦٦.