العلامة في المختلف. وقال في المبسوط (١) ببطلان العقد ، وهو مذهب أبي علي واختاره ابن حمزة وابن إدريس.
قال طاب ثراه : وفي وقف من بلغ عشرا تردد ، والمروي جواز صدقته ، والاولى المنع.
أقول : سوغ الشيخ وقفه في المعروف ، وبه قال التقي وأبو علي ، ومنع سلار وابن إدريس وعليه المصنف والعلامة ، وهو المعتمد.
قال طاب ثراه : ويجوز أن يجعل الواقف النظر لنفسه على الأشبه.
أقول : منع ابن إدريس من صحة هذا الشرط وأبطل به الوقف ، وأجازه المصنف والعلامة ، وهو المعتمد.
قال طاب ثراه : ولو وقف على ذلك الكافر صح ، وفيه وجه آخر.
أقول : إذا وقف المسلم على البيعة والكنيسة لعمارتهما وفرشهما وأضوائهما لم يصح ، ولو وقف ذلك الذمي جاز عند علمائنا ، لا نعلم فيه مخالفا.
أما لو وقف الذمي على ما سوى ذلك مما يرى تعظيمه ويشرك فيه بغير الله تعالى ، كبيوت النيران والأصنام ، فقد أطلق المفيد الصحة ، وكذا الشهيد ، لأنهم يقرون على معتقدهم ، وصرح العلامة بالبطلان ، وهو مذهب أبي علي ، وهو المعتمد.
قال طاب ثراه : والمؤمنون الاثنا عشرية ، وقيل : مجتنبوا الكبائر.
أقول : الأول قول الشيخ في التبيان ، وبه قال سلار وابن إدريس ، واختاره المصنف والعلامة. والثاني قاله في النهاية (٢) ، وبه قال المفيد والقاضي وابن حمزة ، وهو قوي.
__________________
(١) المبسوط ٣ ـ ٣٠٠.
(٢) النهاية ص ٥٩٧.