قال طاب ثراه : ولو نسبهم إلى أب ، كان لمن انتسب إليه بالأبناء دون البنات على الخلاف ، كالعلوية والهاشمية.
أقول : المسألة تقدمت في كتاب الخمس.
قال طاب ثراه : ويرجع في الجيران الى العرف. وقيل : هو من يلي داره إلى أربعين ذراعا. وقيل : إلى أربعين دارا. وهو مطروح.
أقول : الأول مختار المصنف ، وهو مذهب العلامة.
والثاني مذهب الشيخين وتلميذيهما وابن حمزة وابن زهرة ، واختاره ابن إدريس.
والثالث لبعض الأصحاب ، وهو متروك.
قال طاب ثراه : ولو وقف على مصلحة فبطلت ، قيل : انصرف الى البر.
أقول : هذا القول هو المشهور بين الأصحاب وهو المعتمد ، وتردد المصنف طلبا للدليل ، وهو ضعيف.
قال طاب ثراه : وهل له ذلك مع أصاغر ولده؟ فيه خلاف ، والجواز مروي.
أقول : الجواز مذهب الشيخ في النهاية (١) ، وتبعه القاضي. وأطلق الأصحاب المنع ، وهو مذهب المصنف والعلامة ، وهو المعتمد.
قال طاب ثراه : ولا يجوز إخراج الوقف عن شرطه ولا بيعه ، الا ان يقع خلف يؤدي الى فساد على تردد.
أقول : منع ابن إدريس من بيعه مطلقا ، سواء وقع خلف أو لا ، وسواء تعطل أو لا ، وهو مذهب أبي علي ، وأجاز السيد والمفيد بيعه إذا كان أنفع لأرباب الوقف
__________________
(١) النهاية ص ٥٩٥.