من بقائه.
وأجاز المصنف إذا تعطل أو خشي خرابه ، وتبعه العلامة ، وهو المعتمد ، وحينئذ يصرف ثمنه في ملك يستغله أرباب الوقف ، ومهما أمكن (١) المماثلة بينه وبين الوقف كان أولى.
قال طاب ثراه : ولا يرجع في الهبة لأحد الأبوين (٢) بعد القبض ، وفي غيرهما من ذوي الرحم على الخلاف.
أقول : أما هبة الأبوين ، فلا يجوز فيها الرجوع بعد القبض إجماعا. وأما غيرهما من ذوي الرحم ، فكذلك عند القاضي والمفيد وتلميذه ، واختاره العلامة وهو ظاهر المصنف ، وهو المعتمد ، واجازه الشيخ في الكتابين ، واختاره السيد وابن إدريس.
قال طاب ثراه : ولو وهب أحد الزوجين الأخر ، ففي الرجوع تردد ، أشبهه الكراهية.
أقول : مختار المصنف هو مذهب الشيخ وابن إدريس ، ونقل في الخلاف عن الأصحاب تحريم الرجوع ، واختاره العلامة في التذكرة وفخر المحققين ، وهو المعتمد.
قال طاب ثراه : ومع التصرف قولان.
أقول : منع في النهاية (٣) من الرجوع مع تصرف المتهب وتبعه القاضي وابن إدريس ، واختاره العلامة ، وهو المعتمد. وأجازه أبو علي ، واختاره المصنف.
وهنا تفريعات وتحقيقات ذكرناها في المهذب.
__________________
(١) في « ق » : أمكنت.
(٢) في المختصر المطبوع : الوالدين.
(٣) النهاية ص ٦٠٣.