أقول : لم يستثن المتقدمون من الأصحاب سوى المسجدين ، والمتأخرون على المنع من سائر المساجد.
قال طاب ثراه : ولا يجزي الواحد الا عن واحد في الواجب ، ولا بأس به في الندب. وقيل : يجزي عند الضرورة عن سبعة ، وعن سبعين لأهل الخوان الواحد.
أقول : القائل بذلك المفيد والقاضي والشيخ في أحد قوليه والعلامة في المختلف وأكثر المتقدمين. وقال الفقيه : تجزئ البقرة عن خمسة إذا كانوا أهل بيت ، واختاره سلار. وقال في الخلاف (١) : لا يجزي الواحد في الواجب الا عن واحد ، واختاره ابن إدريس والمصنف والعلامة ، وهو المعتمد.
ويجزي في الندب ، والمراد به الأضحية المندوبة لا الحج المندوب ، لأنه ينقلب واجبا.
قال طاب ثراه : وقيل ان تكون هذه المواضع منها سوادا.
أقول : هذا قول ابن إدريس ، وقال أهل التأويل : ان يكون من عظمة شحمه (٢) ينظر في شحمه ، ويمشي في فيئه ، ويبرك في ظل شحمه ، واختاره المصنف والعلامة ، لأنه أنفع للفقراء ، وهو حسن.
قال طاب ثراه : وقيل يجب الأكل منه.
أقول : هذا قول ابن إدريس ، ومستنده الآية (٣) ، وعليه العلامة ، وهو المعتمد ، وظاهر الشيخ والتقي الاستحباب ، وكذا المصنف.
قال طاب ثراه : ولو فقد الهدي ووجد ثمنه ، استناب في شرائه وذبحه طول
__________________
(١) الخلاف ٢ ـ ٤٤٢.
(٢) في « ق » : من عظمه وشحمه.
(٣) وهي قوله تعالى ( فَكُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا الْبائِسَ الْفَقِيرَ ) سورة الحج : ٢٨.