منها عشر ، وان كانت رطبة وذابت وتقطعت نزح منها خمسون (١).
وقال الشيخ في المبسوط : وان وقعت فيها عذرة وكانت رطبة نزح منها خمسون ، وان كانت يابسة نزح منها عشر (٢).
والمصنف والصدوق تبعا لفظ الرواية ، وجعلا الأربعين على الاجزاء ، والخمسين على الأفضل. والشيخان خالفا لفظ الرواية في شيئين :
الأول : التعرض للتفصيل إلى الرطبة واليابسة ، ولعل وجهه عدم انفكاك الرطبة عن الميعان والتقطع بعد وقوعها في البئر ، والحكم بالخمسين معلق على الذوبان والتفرق ، وهو يحصل في الرطبة غالبا ، ولو فرض عدم التفرق في الرطبة اكتفينا بالعشر.
الثاني : الجزم بوجوب الخمسين ، ولعل وجهه ترجيح جانب الاحوطية.والمعتمد مذهب المصنف.
قال طاب ثراه : وفي الدم أقوال ، والمروي في دم ذبح الشاة من ثلاثين إلى أربعين.
أقول : المشهور من الأقوال في الدم أربعة.
الأول : في القليل خمس ، وفي الكثير عشر ، قاله المفيد.
الثاني : في القليل عشر وفي الكثير من ثلاثين إلى أربعين قاله المصنف.
الثالث : في القليل (٣) عشر وللكثير خمسون ، قاله الشيخ في النهاية (٤).
الرابع : في الدم ما بين الواحد الى العشرين قاله السيد. والأقوى قول
__________________
(١) المقنعة ص ٩.
(٢) المبسوط ١ ـ ١٢.
(٣) في « ق » : للقليل.
(٤) النهاية ص ٧.