وقال السيد في مصاحبه : ينزح له من دلو الى عشرين ولم يفرق أيضا ولم يفصل (١) الى القليل والكثير ، وظاهر الشرائع (٢) متابعة الشيخ ، وهو المعتمد.
قال طاب ثراه : وكذا قال في الثلاثة في الفرس والبقرة.
أقول : النص ورد في الحمار والجمل والبغل ، وهو رواية عمرو (٣) بن سعيد عن أبي جعفر عليهالسلام قال : سألته حتى بلغت الحمار والجمل والبغل قال : كر من ماء (٤) وان كان كثيرا ، وهي ضعيفة السند ، لكن تؤيدها الشهرة ومنع التسوية فيها بين الجمل والحمار لا يسقط استعمالها في الباقي ، والحق الثلاثة بها الفرس والبقرة ، واختاره المصنف في الشرائع (٥) وظاهر النافع التوقف ، ومنع في المعتبر (٦) وألحقهما بما لم يرد فيه نص على الخصوص.
قال طاب ثراه : وللعذرة عشرة فإن ذابت فأربعون أو خمسون.
أقول : العذرة قسمان يابسة وينزح لها عشر دلاء ، ورطبة وينزح لها أربعون والمستند ما رواه الصدوق في كتابه عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن العذرة تقع في البئر ، قال : ينزح منها عشر دلاء ، فان ذابت فأربعون أو خمسون (٧).
قال المفيد في المقنعة : وان وقع فيها عذرة يابسة ولم تذهب فيها فتتقطع ينزح
__________________
(١) في « س » يفصلى.
(٢) شرائع الإسلام ١ ـ ١٣.
(٣) في النسخ : عمر.
(٤) تهذيب الأحكام ١ ـ ٢٣٥ ، ح ١٠.
(٥) شرائع الإسلام ١ ـ ١٣.
(٦) المعتبر ١ ـ ٥٧ ـ ٥٨.
(٧) تهذيب الأحكام ١ ـ ٢٤٤ ، ح ٣٣.