قال ابن إدريس والمصنف والعلامة.
الخامسة : الفأرة والوزغة ، وبالنجاسة قال الشيخان وسلار ، وبالطهارة قال ابن إدريس والمصنف والعلامة.
قال طاب ثراه : وفيما بلغ قدر الدرهم مجتمعا روايتان ، أشهرهما وجوب الإزالة.
أقول : ذهب الشيخان والفقيهان والقاضي وابن إدريس واختاره المصنف والعلامة إلى وجوب ازالة مقدار الدرهم ، وبه صحيحة (١) عبد الله بن أبي يعفور.وذهب السيد وسلار الى عدم الوجوب ، وجعلا نصاب العفو قدر الدرهم وبه حسنة (٢) محمد بن مسلم ، والأول هو المعتمد.
قال طاب ثراه : ولو كان متفرقا لم تجب إزالته ، وقيل : تجب مطلقا ، وقيل : بشرط التفاحش.
أقول : ذهب ابن إدريس الى عدم وجوب الإزالة في المتفرق حتى يبلغ كل موضع منه قدر الدرهم ، واختاره المصنف ، وذهب الشيخ في المبسوط (٣) الى الوجوب ان بلغ الدرهم لو جمع ، واختاره العلامة ، وهو أحوط.
وفي النهاية (٤) لا يجب إزالته مع قصور كل موضع منه عن الدرهم إلا إذا تفاحش. ومعنى التفاحش استقذار النفس له ونفرتها منه.
قال طاب ثراه : ولو نجس أحد الثوبين ولم يعلم عينه صلى الصلاة الواحدة في كل واحد مرة وقيل يطرحهما ويصلي عريانا.
__________________
(١) تهذيب الأحكام ١ ـ ٢٥٥.
(٢) فروع الكافي ٣ ـ ٥٩ ، ح ٣.
(٣) المبسوط ١ ـ ٣٦.
(٤) النهاية ص ٥١.