أقول : الأول مذهب الشيخ في المبسوط (١) واختاره المصنف والعلامة وهو المعتمد. والثاني مذهب ابن إدريس ونقله في المبسوط (٢) عن بعض أصحابنا.
قال طاب ثراه : ولو نسي في حال الصلاة فروايتان ، أشهرهما أن عليه الإعادة.
أقول : المعتمد وجوب الإعادة على الناسي ، (٣) في الوقت وفي خارجه ، وهو مذهب المفيد والسيد واختاره المصنف والعلامة ، وهو في صحيحة أبي بصير (٤) ، وقال في الاستبصار : يعيد في الوقت (٥). واختاره العلامة في القواعد ، وهو في حسنة الحسن بن محبوب (٦).
قال طاب ثراه : ولو لم يعلم وخرج الوقت فلا قضاء ، وهل يعيد مع بقاء الوقت؟ فيه قولان أشبههما أنه لا إعادة.
أقول : الإعادة في الوقت مذهب العلامة في القواعد ، وفي باب المياه من النهاية (٧) وعدمها مطلقا مذهب المفيد والسيد والشيخ في تطهير الثياب من النهاية (٨) ، واختاره ابن إدريس والمصنف والعلامة في القواعد ، وهو المعتمد.
قال طاب ثراه : ولو منعه مانع صلى فيه ، وفي الإعادة قولان ، أشبههما لا إعادة.
أقول : لو لم يكن عنده الا ثوب نجس ألقاه وصلى عريانا ، ولو منعه مانع
__________________
(١) المبسوط ١ ـ ٩٠.
(٢) المبسوط ١ ـ ٩١.
(٣) في « س » : الناس.
(٤) تهذيب الأحكام ١ ـ ٢٥٤.
(٥) الاستبصار ١ ـ ١٨٤.
(٦) تهذيب الأحكام ١ ـ ٤٢٤.
(٧) النهاية ص ٨.
(٨) النهاية ص ٥٢.