ولا تعديل.
وبمضمونها أفتى الشيخ في النهاية (١) ، وقيدها بعدم الحاجة ، ولا بد منه ، والأقرب عدم السريان إلى ألبانها ولحومها وأولادها.
قال طاب ثراه : وروى أبو بصير إلخ.
أقول : أورد المصنف هذه الرواية (٢) لبيان سند الحكم لتردده ، وفيها إيماء إلى أنه قصد ألا يمسها حراما ، فاذا ملكها أو تزوجها يحل له وطؤها ، لأنه غير المحلوف عليه.
فعلى هذا لو حلف لا يطأها مطلقا أو لم يخطر بباله قصد الزجر عن الحرام تعلق التحريم بها ولزمت اليمين ووجبت الكفارة بوطئها ، الا أن يعرض لليمين ما يوجب حلها كوطئها ناسيا أو شبهة أو يكون الأصلح وطئها.
__________________
(١) النهاية ص ٥٦٠ ـ ٥٦١.
(٢) تهذيب الأحكام ٨ ـ ٣٠١ ، ح ١١٠.