غير ذلك أقوال :
الأول : الحكم مطلقا ، سواء كان إمام الأصل أو غيره ، وسواء كان الحق لله سبحانه أو لآدمي ، ذهب اليه الشيخ والسيد والتقي ، واختاره المصنف والعلامة وفخر المحققين ، وهو المعتمد.
الثاني : لا مطلقا في الحاكم والمحكوم به ، وهو مذهب أبي علي ونقله عن المبسوط عن قوم.
الثالث : الحكم لإمام الأصل مطلقا ، ولغيره في حقوق الناس دون حقوقه تعالى ، ذهب اليه ابن حمزة وابن إدريس.
قال طاب ثراه : إذا عرف عدالة الشاهدين حكم ، وان عرف فسقهما اطرح وان جهل الأمرين فالأصح التوقف حتى يبحث عنهما.
أقول : التوقف (١) مذهب المفيد وتلميذه والتقي والمصنف والعلامة ، وقال الشيخ : يحكم ، لأن الأصل في المسلم العدالة.
قال طاب ثراه : ولو ادعى الإعسار كلف البينة ، ومع ثبوته ينظر ، وفي تسليمه الى الغرماء رواية ، وأشهر منها تخليته.
أقول : إنما يكلف البينة إذا كان له أصل مال ، أو كان أصل الدعوى مالا.أما لو لم يعرف له أصل مال ، ولا كان أصل الدعوى مالا ، بل جناية أو صداقا أو غرامة (٢) كفالة أو ضمان ، فإنه يقتنع بيمينه.
إذا عرفت هذا : فاذا ثبت إعساره شرعا يخلى سبيله ، أو يسلم الى الغرماء الأول هو المعتمد ، وذهب اليه الشيخ في الخلاف وابن إدريس ، واختاره المصنف.
__________________
(١) في « س » : التوقيف.
(٢) في « س » : أو غير امة.