وقال في النهاية (١) : للغرماء مؤاجرته. ومستنده رواية السكوني عن الصادق عن الباقر عليهماالسلام أن عليا عليهالسلام كان يحبس في الدين ، ثم ينظر ان كان له مال أعطى الغرماء ، وان لم يكن له مال دفعه الى الغرماء ، فيقول : اصنعوا به ما شئتم ، ان شئتم آجروه ، وان شئتم استعملوه (٢).
قال طاب ثراه : ولو قال البينة غائبة ، أجل بقدر إحضارها ، وفي تكفيل المدعى عليه تردد.
أقول : يريد إذا قال المدعي : بينتي غائبة ، أجل بقدر إحضارها ، وهل يكفل المدعى عليه في مدة التأجيل؟ قال الشيخ في الخلاف : لا ، وهو مذهب أبي علي ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد.
وقال ابن حمزة : يؤجل ثلاثة أيام ، فإن زادت لم يلزمه الكفيل ، ويخرج عن الكفالة بانقضائها. وقال في النهاية (٣) يكفل مدة لإحضارها ، ويخرج عن الكفالة بانقضاء الأجل ، وبه قال المفيد والتقي والقاضي في الكامل ، وأطلقوا المدة ، والظاهر أنها موكولة إلى نظر الحاكم.
قال طاب ثراه : وقيل يعمل بها ما لم يشترط الحالف سقوط الحق بها.
أقول : إذا أحلف المدعي المنكر ، سقطت دعواه عنه في ذلك المجلس بإجماع علماء الإسلام ، وهل تسمع في غير ذلك المجلس؟ لأصحابنا فيه ثلاثة أقوال :
الأول : عدم السماع ، قاله الشيخ في النهاية (٤) والخلاف ، وهو مذهب أبي علي ، واختاره المصنف والعلامة.
__________________
(١) النهاية ص ٣٣٩.
(٢) تهذيب الأحكام ٦ ـ ٣٠٠ ، ح ٤٥.
(٣) النهاية ص ٣٣٩.
(٤) النهاية ص ٣٤٠.