الثالثة : صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : طلاق الحبلى واحدة وأجلها أن تضع حملها (١).
الرابعة : رواية عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن طلاق الحبلى قال : واحدة وأجلها أن تضع حملها (٢).
الخامسة : رواية ابن مسكان عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : طلاق الحبلى واحدة وأجلها أن تضع حملها ، وهو أقرب الأجلين (٣).
السادسة : رواية أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : طلاق الحامل واحدة وعدتها أقرب الأجلين (٤).
السابعة : رواية محمد بن منصور الصيقل عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل يطلق امرأته وهي حبلى ، قال : يطلقها ، قلت : فراجعها ، قال : نعم ، قلت : فإنه بدا له بعد ما راجعها أن يطلقها ، قال : لا حتى تضع (٥).
ومنها ما ورد بجوازه ، وهو روايات :
الأولى رواية الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار ، قال قلت لأبي إبراهيم عليهالسلام : الحامل يطلقها زوجها ، ثم يراجعها ، ثم يطلقها ، ثم يراجعها ، ثم يطلقها الثالثة ، فقال : تبين منه ، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره (٦).
الثانية رواية أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليهالسلام قال : سألته عن رجل طلق امرأته وهي حامل ، ثم راجعها ، ثم
__________________
(١) تهذيب الأحكام ٨ ـ ٧١ ، ح ١٥٥.
(٢) تهذيب الأحكام ٨ ـ ٧١ ، ح ١٥٤. وص ١٢٨ ، ح ٤١.
(٣) تهذيب الأحكام ٨ ـ ١٢٨ ، ح ٤٠.
(٤) تهذيب الأحكام ٨ ـ ٧٠ ، ح ١٥١.
(٥) تهذيب الأحكام ٨ ـ ٧١ ، ح ١٥٧.
(٦) تهذيب الأحكام ٨ ـ ٧١ ، ح ١٥٦.