طلقها ، ثم راجعها ، ثم طلقها الثالثة في يوم واحد تبين منه؟ قال : نعم (١).
الثالثة : رواية أحمد بن محمد بن أبي نصر عن صفوان بن يحيى عن إسحاق ابن عمار عن أبي الحسن الأول عليهالسلام قال : سألته عن الحبلى تطلق الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، قال : نعم ، قلت : ألست قلت إذا جامع لم يكن له أن يطلق؟ قال : ان الطلاق لا يكون الا على طهر وقد بان أو حمل قد بان ، وهذه قد بان حملها (٢).
الرابعة رواية الفضل بن محمد الأشعري عن عبد الله بن بكير عن بعضهم ، قال في الرجل يكون له المرأة الحامل ، وهو يريد أن يطلقها ، قال : إذا أراد الطلاق بعينه يطلقها بشهادة الشهود ، فان بدا له في يومه أو بعد ذلك أن يراجعها يريد الرجعة بعينها فليراجع ، ويواقع ثم يبدو له فليطلق أيضا ، ثم يبدو له فيراجع كما راجع أولا ، ثم يبدو له فيطلق ، فهي التي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، إذا كان راجع يريد المراجعة والإمساك ويواقع (٣).
فحمل القسم الأول من الروايات على طلاق السنة ، والقسم الثاني على طلاق العدة ، لأن الرواية الثالثة والرابعة من القسم الثاني شرطتا المواقعة ، والرواية الاولى والثانية سوغتا الطلاق ، ولم يتعرضا للمواقعة بنفي أو إثبات ، فيحملان على الأخيرتين ، لوجوب حمل المطلق على المقيد لئلا يتناقض الأحاديث.
وأيضا قولهم « طلاق الحبلى واحدة » المراد بالواحدة الوحدة النوعية ، أي : لا يجوز أن يقع بالحامل الأنواع واحد من أنواع الطلاق ، وهو العدي خاصة.
__________________
(١) تهذيب الأحكام ٨ ـ ٧٣ ، ح ١٦١.
(٢) تهذيب الأحكام ٨ ـ ٧٢ ، ح ١٥٨.
(٣) تهذيب الأحكام ٨ ـ ٧٢ ـ ٧٣ ، ح ١٦٠.