قال المصنف في نكت النهاية : وهذا التأويل بعيد ، والوجه جواز الطلاق للسنة والعدة ، لأن الطلاق واحد ، وانما يصير للسنة بترك الرجعة والمواقعة ، وللعدة بالمواقعة بعد الرجعة ، ولا ريب أنه إذا طلقها طلقة (١) ، كان له مراجعتها ومواقعتها ، وله طلاقها من دون المواقعة ، عملا بإطلاق الاذن في الطلاق لقيد (٢) العدة ، والله أعلم. هذا آخر كلامه رحمهالله.
وهذا الذي ذهب اليه المصنف هو مذهب ابن إدريس واختاره العلامة.
وتوضيح مذهب الشيخ أن نقول : الروايات التي تلوناها وردت على ثلاثة أنحاء :
فمنها : ما ورد بالمنع من تعدد الطلاق ومطلقا ، وهو القسم الأول.
ومنها : ما ورد باشتراط الوطي ، وهو الرواية الثالثة والرابعة من القسم الثاني.
ومنها : ما ورد بجوازه بعد الرجعة ، ولم يتعرض للوطي باشتراط أو غيره ، فحمل الروايتين الأوليين من القسم الثاني على الأخيرتين منه لعدم المنافاة ، وحمل القسم الأول من الروايات على كون المراد بالوحدة الوحدة الصنفية وهو العدي ، ليحصل الجمع بين الاخبار ولا يسقط منها شيء.
ومعنى قوله رحمهالله « لا يصح طلاقها للسنة » يريد بالسنة هنا ما ليس بعدي لا السني الخاص الذي هو قسيم العدي ، لأنه لا يتصور ، فيكون معناه أنه إذا أراد طلاقها بعد الرجعة منع منه حتى يواقعها ، وقد صرح بذلك في النهاية ، وهو أيضا في رواية ابن بكير ، وإذا لم يطأ في العدة بعد الرجعة ، لا يكون الطلاق للعدة ولا للسنة بالمعنى الأخص ، فيكون سنيا عاما ، هذا تقرير مذهب الشيخ رحمهالله.
__________________
(١) في « س » : أطلق طلقتين.
(٢) في « ق » : لقبل.