ثم يرجع الى كلام المصنف قوله « هذا تأويل بعيد » يعني : الجمع بين الاخبار على التوجيه الذي قررناه.
قلنا : لا بعد فيه ، لصحة روايات المنع وأرجحيتها ، لكثرتها (١) على روايات الجواز ، وعدم منعها من قبول الحمل على ما تقدم.
قوله « ولا ريب أنه إذا طلقها كان له مراجعتها ومواقعتها » قلنا : مسلم.
قوله « ولو طلقها من دون المواقعة » قلنا : ممنوع ، لحصول الشك والخلاف في ذلك بالروايات وفتوى الشيخ ومن تبعه.
قوله « عملا بإطلاق الاذن في الطلاق » قلنا : عموم الكتاب يجوز تخصيصه بصحاح الأحاديث ، لما تقرر في موضعه.
ثم قال بعد كلام : لكن الاخبار اختلفت بين يدي الشيخ رحمهالله ، فتارة اشترط الوطي في الطلاق الثاني ، وتارة أذنت من غير وطئ ، وحمل الشيخ ما تضمن الوطي على طلاق العدة ، وما لم يتضمنه على طلاق السنة ، وهي اضطراب حصل بالالتفات الى أخبار الآحاد ، وتكلف الجمع بينها. والوجه الاعراض عنها ، والمصير الى ما دل عليه القرآن من جواز الطلاق ، حصل معه وطئ أو لم يحصل.
قلت : لقائل أن يمنع الاضطراب على الشيخ ، لان ما تضمن الوطي وما لم يتضمنه مذكور في القسم الثاني ، وليس أحدهما منافيا للآخر ، فحملنا ما لم يتضمن الوطي منه على ما تضمنه.
وانما جمع الشيخ بين الروايات المانعة من تعدد الطلاق وبين الروايات المتضمنة لجوازه ، فحمل الاولى على طلاق السنة ، والثانية على طلاق العدة ، وأي اضطراب على الشيخ في هذا الجمع.
__________________
(١) في « ق » : بكثرتها.