وليس تنزيل الشيخ لروايات الوطي وروايات عدمه ، لأنها ليست متناقضة ، بل التنزيل انما هو لروايات منع التعدد بالحمل على طلاق السنة ، ولرواية (١) جوازه على طلاق العدة.
قوله « والوجه الاعراض عنها » إلخ قلنا : قد ثبت وجوب العمل بخبر الواحد ، وجواز تخصيص عموم الكتاب به.
قال طاب ثراه : وهل يهدم ما دون الثلاث؟ فيه روايتان ، أشهرهما : أنه يهدم.
أقول : هذا إشارة الى ما رواه رفاعة بن موسى النخاس عن أبي عبد الله عليهالسلام (٢).ويؤيدها قول علي عليهالسلام لعمر لما قضى أنها تبقى على ما بقي من الطلاق : سبحان الله أيهدم ثلاثا ولا يهدم واحدة (٣). وهي أشهر بين الأصحاب وأظهر في فتاويهم.
والأخرى رواية الحلبي عن الصادق عليهالسلام (٤). وهي متروكة ونقل ابن إدريس عن بعض أصحابنا العمل بها.
قال طاب ثراه : ولو ادعت أنها تزوجت ودخل بها وطلق (٥) ، فالمروي القبول إذا كانت ثقة.
أقول : هذه رواية الحسين بن سعيد [ عن حماد ] عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل طلق امرأته ثلاثا ، فبانت منه وأراد مراجعتها ، قال لها : اني أريد أن أراجعك فتزوجي زوجا غيري ، قالت : قد تزوجت وحللت لك نفسي فيصدقها ويراجعها
__________________
(١) في « ق » : ولروايات.
(٢) تهذيب الأحكام ٨ ـ ٣١ ، ح ١١.
(٣) تهذيب الأحكام ٨ ـ ٣٤ ـ ٣٥.
(٤) تهذيب الأحكام ٨ ـ ٣١ ـ ٣٢.
(٥) في المختصر المطبوع : وطلقها.