كيف يصنع؟ قال : إذا كانت ثقة صدقت في قولها (١).
والذي يناسب الأصل قبول قولها مطلقا مع إمكانه ، لأن في جملة ذلك ما لا يعلم الا منها وهو الوطي ، ولأنها قد يتعذر ويتعسر عليها إقامة البينة بذلك ، فتعطل بعدم القبول منها ، وهو حرج يمنع بالاية والرواية.
قال طاب ثراه : ورجعة الأخرس بالإشارة ، وفي رواية بأخذ القناع.
أقول : الأول هو المشهور ، وهو مذهب القاضي وأبي علي وابن إدريس والمصنف والعلامة ، وهو المعتمد. والثاني مذهب الصدوقين وابن حمزة.
قال طاب ثراه : وهي تعتد بثلاثة أطهار على الأشهر.
أقول : اختلف الفقهاء في تفسير الأقراء بعد اتفاقهم على انقضاء العدة ، لقوله تعالى ( وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ ) (٢) فذهب الأكثر إلى أنها الأطهار ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد. وذهب آخرون إلى أنه الحيض ، وبالطرفين روايات.
قال طاب ثراه : وفي رواية عمار تصبر سنة ثم تعتد بثلاثة أشهر.
أقول : المرأة التي لا تحيض ومثلها تحيض تعتد بثلاثة أشهر إجماعا وهي المسترابة وهذه تراعى الشهور والحيض ، فأيهما سبق خرجت به.
وهي في حسنة زرارة عن الباقر عليهالسلام قال : أمران أيهما سبق خرجت المطلقة المسترابة تستريب الحيض ان مرت بها ثلاثة أشهر بيض ليس فيها دم بانت منه ، وان مرت بها ثلاث حيض ليس بين الحيضتين ثلاثة أشهر بانت بالحيض (٣).
وقد تبتدئ المرأة العدة بالشهور ، ثم تصير من ذوات الأقراء ، كما لو طلقت
__________________
(١) تهذيب الأحكام ٨ ـ ٣٤ ، ح ٢٤.
(٢) سورة البقرة : ٢٢٨.
(٣) تهذيب الأحكام ٨ ـ ٦٨ ، ح ١٤٥.