والعلامة ، وهو قوي.
قال طاب ثراه : وفي الوفاة في نصيب الحمل على احدى الروايتين.
أقول : لا نفقة للمتوفى عنها مع الحيلولة إجماعا ، وهل لها النفقة لو كانت حاملا؟ قال الشيخ في النهاية (١) نعم ، وأوجبها في نصيب الولد ، وبه قال القاضي والتقي وابن حمزة وأبو علي ، لرواية أبي الصباح الكناني عن الصادق عليهالسلام قال :ينفق عليها من مال ولدها الذي في بطنها (٢).
وذهب الحسن وابن إدريس الى عدم وجوبها واختاره العلامة وفخر المحققين وهو المعتمد.
قال طاب ثراه : وفيمن علا من الإباء والأمهات تردد ، أشبهه اللزوم.
أقول : التردد من المصنف رحمهالله ، ومنشأه : ورود النص بالنفقة على الأبوين والأصل براءة الذمة ، إلا مع تيقن السبب ، وهو هناك مشكوك ، لان الجد إذا أطلق عليه اسم الأب كان مجازا ، والأصل الحمل على الحقيقة. والمشهور الوجوب ، وهو المعتمد.
__________________
(١) النهاية ص ٥٠٣.
(٢) تهذيب الأحكام ٨ ـ ١٥٢ ، ح ١٢٥.