وكذا القول (١) لو لم يكن دخل بالزوجات ، وقلنا بعد وجوب القسمة ابتداء ، فابتدأ بامائه ، لم يجب عليه القسم على الزوجات ، لأنه لا قسم للإماء.
قال طاب ثراه : ووضعه لمدة الحمل أو أقل وهي تسعة أشهر ، وقيل : عشرة.و هو حسن ، وقيل : سنة ، وهو متروك.
أقول : الأول قول الشيخين وتلميذيهما وابن إدريس وأبي علي ، واختاره المصنف في النافع.
والثاني حكاه ابن حمزة ، واختاره العلامة في أكثر كتبه ، واستحسنه المصنف ، وهو المعتمد.
والثالث قول السيد في الانتصار (٢) ، وحكاه الشيخ وابن حمزة عن الأصحاب ، وهو نادر.
قال طاب ثراه : وإذا فصل ، فالحرة أحق بالثيب الى سبع سنين ، وقيل : الى تسع سنين ، والأب أحق بالابن.
أقول : وقع الإجماع على اشتراك الحضانة بين الأبوين مدة الرضاع في الذكر والأنثى ، وعلى سقوطه عنهما بعد البلوغ ، وينظم الولد الى من شاء منهما والخلاف فيما بينهما.
فذهب الشيخ في الخلاف الى أن الأم أحق بالصبي إلى سبع سنين ، وبالبنت الى أن تتزوج يعني الام ، وهو مذهب أبي علي.
وقال القاضي في المهذب (٣) : الأم أحق بالذكر مدة الحولين ، وبالأنثى مدة سبع سنين ، وتبعه القاضي في الكامل ، وابن حمزة وابن إدريس ، واختاره المصنف
__________________
(١) في « ق » : نقول.
(٢) الانتصار ص ٣١٦.
(٣) المهذب ٢ ـ ٢٦٢.