اما أن تهبها للزوج أو لإحدى الزوجات ، أو للزوجات ، أو تقول : أسقط حقي (١) من القسم ، فان وهبتها للزوج اختص بها عند نافلة ، وضعها حيث يشاء لاختصاصه بها.
وللشافعية وجهان : هذا أحدهما ، والأخر المنع ، لان التخصيص يظهر الميل ويورث الوحشة والحقد ، فيجعل الواهبة كالمعدومة ، ويسوي بين الباقيات ، وهو الأقوى عندهم ، فتتوفر الليلة على الزوجات ، فيقصر الدور ، وان وهبتها لإحداهن اختصت بالموهوبة.
وان وهبتها من الزوجات ، أو أسقطت حقها من القسم ساوي بين الزوجات فيه فيبيت عند كل واحد ليلة ، فيقصر الدور ويصير ثلاث ان كانت أربعا.
الثامنة : لو قسم على ثلاث ، ثم طلق الرابعة بعد حضور ليلتها فقد ظلمها ، فان لم يعدها الى النكاح بقيت المظلمة إلى يوم القيامة ، وان أعادها برجعة ، أو عقد مستأنف ، وجب القضاء إذا كان معه المظلوم بها ، ولو نكح جديدات فات التدارك.
التاسعة : لو ظلم واحدة من نسائه بسبب الباقيات ، وطلق المظلومة ، أو المظلوم بها ، أو كلتيهما ، فات التدارك ، فاذا اجتمعتا بعد ذلك ، تدارك القضاء ، وله أن يتدارك نوبة المظلومة ولاء وان فاتت متفرقة ، لأنه حق قد اجتمع (٢) عليه كالدين يلزم توفيته دفعة ، وان استدانه تفاريق.
العاشرة : لو كان له أربع زوجات وإماء ، فبات عند واحدة من إمائه ، فليس عليه أن يقضي تلك الليلة في حق الزوجات ، لان القضاء فرع القسم ، وليس للإماء قسم ، فيكون كما لو بات عند صديق ، وقد بينا حكمه.
__________________
(١) في « س » : أسقط حقه.
(٢) في « س » : احتج.