بنفسه ، أو يدخل فيها إلى إحدى الزوجات ، بشرط عدم اللبث والوقاع ، ويلزم تحريم ذلك كله حيث أوجب ظلوله فيها ، فهذا فرق ما بين قوله وقول الأصحاب.
الثالثة : لو جاز في القسمة ، عصى ووجب القضاء ، ومعنى الجور الميل والظلم ، وهو وضع الشيء في غير موضعه.
وحينئذ نقول : لو أخل بليلة إحدى الزوجات وباتها عند ضرتها ، وجب قضاؤها من نوبة المظلوم بها. فان كانت نوبتها متصلة بليلة المظلومة ، وجب تأخير القضاء حتى يصل الى نوبة المظلوم بها ، ولا يجوز قضاؤها قبل ذلك ، لأنه يكون ظلما لمن كانت الليلة مختصة بها ، لما في ذلك من تأخير حقها.
الرابعة : لو أخل بليلة واحدة وباتها لا عند ضرة ، بل في بيت منفرد عنهن ، أو عند صديق أو سرية ، وجب القضاء في الليلة الاتية ، فيطول الدور ويدخل النقص على الجميع.
الخامسة : لو خرج في جوف الليل إلى إحدى الزوجات ، فان عاد وكان الزمان يسيرا عصى ولم يجب القضاء ، وان أطالت وجب قضاؤه من نوبة المؤثرة.
السادسة : لو خرج لضرورة أو خرج (١) كرها ، وجب قضاؤه من الليلة الاتية ، ويتخير بين القضاء من أول الليل أو آخره ، والأفضل مماثلة الفائت.
فإن أراد أن يقضي من آخر الليل انفرد أول الليل عنهن وحده ، أو عند صديق أو مسجد ، فان قضى من أوله بات عندها من أول الليل بقدر حقها ، ثم يخرج الى عند صديق أو الى مسجد ، ولا يبيت عندها باقي الليل إلا لضرورة ، كخوف العسس أو اللصوص.
السابعة : لو وهبت احدى (٢) الزوجات ليلتها مع رضا الزوج جاز وحينئذ :
__________________
(١) في « ق » : أخرج.
(٢) في « س » : أخرى.