ولا للحاجة ، لأنه حق لغيرها ، فايثارها به أو شيء منه ظلم وميل ، وقال تعالى ( فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ ) (١) ـ ( وَعاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) (٢) ويجوز للضرورة ، كما لو كانت مريضة وثقلت ، فيجوز حينئذ عيادتها ، لكن لا يطيل المكث ، فان طال عصى وقضاه من نوبة المريضة ، وكذا لو استوعب الليلة ، وقال المصنف : لا يقضي ، كما لو زار أجنبيا. والأول أحق ، ولو ماتت فات التدارك.
الثانية : النهار تابع من أوله الى آخره ، لا يجوز إيثار غير صاحبه الليلة به ، لأنه تخصيص وميل ، وقد نهى عنه ، لكن لما لم يكن عماد القسم ، جاز ان يدخل فيه الى الضرة للزيادة والعيادة ، ولاستلام حالها ، ودفع نفقة إليها ، وأخذ رحله أو وضعه عندها.
وبالجملة الدخول جائز لحاجة ولغير حاجة ، ويتقيد الجواز بعدم اللبث ، ولو طال زمانه عصى وقضاه وهل يجوز الجماع؟ قال العلامة في التحرير : نعم ، ومنع الشيخ في المبسوط (٣) ، وهو حسن ، ولا يجب قضاؤه وان وقع في الليل ، لأنه ليس من لوازم القسم.
فالحاصل : أن الليل لا يجوز الدخول فيه الى الضرة ، ولا مع الحاجة ، ويجوز مع الضرورة ، والنهار يجوز الدخول فيه مع الحاجة وعدمها ، ويتساويان في قضاء المكث الطويل وتحريم الجماع.
فهذا فرق ما بين الليل والنهار ، وعند ابي علي أن صبيحة الليلة كالليل ، والحق أنها كباقي النهار يجوز أن يؤثرها به (٤) ، وأن ينتشر لمعاشه ، أو يخلو فيها
__________________
(١) سورة النساء : ١٢٩.
(٢) سورة النساء : ١٩.
(٣) المبسوط ٤ ـ ٣٢٧.
(٤) في « ق » : بها.