قال طاب ثراه : وشرط بعض الأصحاب أن لا يكون سفيها ، ولا فاسد الرأي.
أقول : هذه إشارة الى ابن إدريس واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد.وأطلق أكثر الأصحاب استحقاق الحبوة.
واستقصاء البحث في هذه المسألة مستوفاة في الجامع.
قال طاب ثراه : وفي القتلة قولان ، أشبههما عدم الحجب.
أقول : يريد أن الحاجب للام عن الثلث الى السدس وعن الرد ، هل يشترط كونه ممن يصلح للإرث لو لا من هو أقرب منه؟ قيل : نعم.
فلا يحجب الكافر والمملوك والقاتل ، فيلغو وجودهم ، ويكون كعدمهم في نظر الإرث ، وهو قول الشيخ في الخلاف والراوندي في شرح الرسالة ، واختاره ابن إدريس والمصنف والعلامة ، وهو المعتمد ، ولم يذكر سلار سوى الكفر والرق.
قال طاب ثراه : ولو أبقت الفريضة مع ولد الأم ، ففي الرد قولان.
أقول : يريد إذا أبقت الفريضة مع كلالة الأب وحده وكلالة الإمام ، هل يختص بكلالة الأب؟ لقيامهم مقام كلالة الأبوين ، ولان النقص يدخل عليهم؟قال الشيخ في النهاية : نعم ، وتبعه القاضي والتقي ، وهو ظاهر المفيد ، واختاره العلامة في المختلف وهو المعتمد.
قال القديمان : بل يرد على الفريقين بنسبة استحقاقهما ، واختاره المصنف وابن إدريس ، لتساويهما في الاستحقاق.
قال طاب ثراه : وإذا اجتمع الأجداد المختلفون ، فلمن يقرب بالأم الثلث على الأصح.
أقول : هذا مذهب الشيخ ، لأنه يأخذ نصيب الام ، وبه قال الفقيه والقاضي وابن حمزة وابن إدريس ، وهو المعتمد.