واحدة وتجزئ عنهما ان كانت حائلا ، وان كانت حاملا كان وضعه كاف عنهما ، أو لا بد من عدتين ، ففي صورة الحمل تعتد بوضعه للثاني ، وتكمل للأول بعد الوضع ما بقي من عدته ، وفي صورة الحيلولة تكمل عدة الأول عند مفارقة الثاني ، وتستأنف بعدها واحدة للثاني.
قيل بالأول لرواية زرارة (١) ، ولان المقصود من العدة استبراء الرحم ، وهو يحصل بالواحدة. وقيل : لا ، لأنهما حكمان وتداخلهما على خلاف الأصل ، وهو مذهب الشيخ في النهاية (٢) ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد.
قال طاب ثراه : ولو تزوجهما ـ يعني الأختين ـ في عقد بطل ، وقيل : يتخير ، والرواية مقطوعة إلخ.
أقول : هنا مسألتان :
الاولى : لو تزوج أختين على التعاقب بطل عقد الثانية ، ولو جمعهما في عقد بطل لتدافعهما وهو اختيار ابن إدريس ، وبه قال ابن حمزة والمصنف والعلامة في الإرشاد.
وقال الشيخ في النهاية (٣) : يتخير واحدة ويخلي الأخرى ، وبه قال القاضي وأبو علي والعلامة في المختلف ، لرواية جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهماالسلام في رجل تزوج أختين في عقد واحد ، قال : هو بالخيار ان يمسك أيتهما شاء ويخلي سبيل الأخرى (٤). والى هذه أشار بقوله : « والرواية مقطوعة » وتسميتها بالمرسلة أظهر في الاستعمال.
__________________
(١) التهذيب ٧ ـ ٣٠٥.
(٢) النهاية ص ٤٥٣.
(٣) النهاية ص ٤٥٤.
(٤) تهذيب الأحكام ٧ ـ ٢٨٥ ، ح ٣٩.