الطول ويخشى العنت.
أقول : الأولى مذهب الشيخ في النهاية (١) والمصنف. والثاني مذهب القديمين واختاره المفيد والقاضي.
قال طاب ثراه : لا يجوز نكاح الأمة على الحرة إلا بإذنها ، ولو بادر كان العقد باطلا إلخ.
أقول : على القول بجواز نكاح الأمة لمن عنده حرة يشترط في صحة عقد الأمة إذن الحرة ، فلو بادر قبل الاذن ، قال القديمان : باطلا ، واختاره ابن إدريس ، وحكاه عن الشيخ في التبيان ، وهو مذهب المصنف.
وقال الشيخان وتلميذاهما : يقع موقوفا تتخير الحرة بين فسخه وأجازته ، واختاره ابن حمزة والعلامة ، وهو المعتمد.
وهل للحرة فسخ عقد نفسها؟ قال الشيخان وتلميذاهما وابن حمزة : نعم ، ومنعه المصنف والعلامة ، وهو المعتمد.
وفروع هذه المسألة واستقصاء بحثها مذكور في المهذب.
قال طاب ثراه : وقيل تجزئ واحدة (٢) ولو كان عالما حرمت بالعقد.
أقول : إذا عقد الإنسان على معتدة ، فلا يخلو : اما أن يكون عالما أو جاهلا ، فان كان عالما حرمت بمجرد العقد مؤبدا ، ولا تنقطع عدتها من الأول ، سواء حملت أو لم تحمل.
وان كان جاهلا بالعدة أو التحريم ، لم تحرم بمجرد العقد بل بالوطي وتنقطع عدة الأول بمجرد الوطئ.
وان لم يحمل منه هل تكفي العدة الواحدة عنها؟ بأن تعتد عند مفارقة الثاني
__________________
(١) النهاية ص ٤٥٩.
(٢) في المختصر المطبوع : تجزئ عدة واحدة.