قال طاب ثراه : ولو ملك أختين فوطئ إحداهما حرمت الأخرى ، ولو وطئ الثانية أثم ولم تحرم الاولى. واضطربت الرواية ، ففي بعضها تحرم الاولى حتى تخرج الثانية عن ملكه لا للعود ، وفي اخرى ان كان جاهلا لم تحرم ، وان كان عالما حرمتا.
أقول : ذهب ابن إدريس إلى حل إحداهما بإخراج الأخرى مع نية العود وعدمها مع العلم ومع الجهل ، ومع بقائهما تحرم الثانية دون الاولى ، لسبق الحل إليها ، واختاره المصنف والعلامة في القواعد.
وقال الشيخ في النهاية : إذا وطئ الثانية وكان عالما بتحريمها ، حرمت عليه الاولى حتى تخرج أو تموت الثانية ، فإن أخرج الثانية ليرجع إلى الأولى لم يجز له الرجوع إليها. وان لم يعلم تحريم ذلك عليه ، جاز له الرجوع الى الأول على كل إذا خرج الثانية عن ملكه ببيع أو هبة (١). وتبعه القاضي وابن حمزة والعلامة.
فالحاصل من قول الشيخ أن الواطئ ان كان عالما حرمت الاولى ، ولا تحل حتى تخرج الثانية ، لأبنية الرجوع الى الاولى ، والثانية محرمة لسبق التحريم إليها ، فإن أبقاها على ملكه كانتا معا محرمتين ، وان أخرج الأولى حلت الثانية.وان كان جاهلا بالتحريم ، حلت الاولى بإخراج الثانية كيف كان الإخراج ، هذا فرق ما بين العالم والجاهل عند الشيخ.
واضطربت الروايات في ذلك ، فبعضها ورد مطلقا ، كرواية على بن أبي حمزة (٢) ، وبعضها ورد مقيدا بالعلم كرواية الحلبي (٣).
قال طاب ثراه : يكره أن يعقد الحر على الأمة. وقيل : يحرم الا أن يعدم
__________________
(١) النهاية ص ٤٥٥.
(٢) تهذيب الأحكام ٧ ـ ٢٩٠ ، ح ٥٤.
(٣) تهذيب الأحكام ٧ ـ ٢٩٠ ـ ٢٩١.