قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

المقتصر

المقتصر

المقتصر

المؤلف :الشيخ ابن فهد الحلّي

الموضوع :الفقه

الناشر :مجمع البحوث الاسلامية

الصفحات :479

تحمیل

المقتصر

235/479
*

أقول : النظر والقبلة واللمس بشهوة ان كان الى حرة أو أمة الغير لم يتعلق به حكم ، وان كان الى أمته مما ساغ لغير المالك ، كنظر الوجه ولمس الكف من غير شهوة لا ينشر حرمة.

وما منع منه غير المالك كباطن الجسد ، هل ينشر الحرمة على أب الناظر وابنه أو لا يتعلق الحكم بالجماع؟ الأول مذهب المفيد واختاره الشيخ وتلميذه وابن حمزة والتقي ، واختاره العلامة في المختلف والتذكرة ، وهو قوي.

والثاني مذهب ابن إدريس واختاره المصنف والعلامة في القواعد والإرشاد ، والمفيد قصر التحريم على الابن ولم يعده إلى الأب.

وهل تحرم أم المنظورة وبنتها على الناظر؟ قال الشيخ : نعم ، والأكثرون على الإباحة ، لأن البنت من العقد لا يحرم ، فكذا من الملك ، وإذا لم يحرم البنت لم تحرم الأم ، لأن أحدا لم يفرق بينهما ، فإن القائل بتحريم الام من الملك بالنظر واللمس قائل بتحريمه في البنت وبالعكس ، فالقول بتحريم أحدهما دون الأخرى إحداث قول ثالث.

ويدل عليه من الكتاب قوله « وَرَبائِبُكُمُ اللّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ » (١) شرط الدخول.

ومن السنة صحيحة عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل باشر امرأته وقبل غير أنه لم يفض إليها ثم تزوج ابنتها ، قال : ان لم يكن أفضى إليها فلا بأس ، وان كان أفضى فلا يتزوج (٢).

والأكثر على عدم التعدي في جانب المنظورة ، وان قلنا بتعديه في جانب الناظر.

__________________

(١) سورة النساء : ٢٣.

(٢) تهذيب الأحكام ٧ ـ ٢٨٠ ، ح ٢٢.