قائمة الکتاب
أحكام المصاهرة
٢٣٢
إعدادات
المقتصر
المقتصر
تحمیل
أقول : النظر والقبلة واللمس بشهوة ان كان الى حرة أو أمة الغير لم يتعلق به حكم ، وان كان الى أمته مما ساغ لغير المالك ، كنظر الوجه ولمس الكف من غير شهوة لا ينشر حرمة.
وما منع منه غير المالك كباطن الجسد ، هل ينشر الحرمة على أب الناظر وابنه أو لا يتعلق الحكم بالجماع؟ الأول مذهب المفيد واختاره الشيخ وتلميذه وابن حمزة والتقي ، واختاره العلامة في المختلف والتذكرة ، وهو قوي.
والثاني مذهب ابن إدريس واختاره المصنف والعلامة في القواعد والإرشاد ، والمفيد قصر التحريم على الابن ولم يعده إلى الأب.
وهل تحرم أم المنظورة وبنتها على الناظر؟ قال الشيخ : نعم ، والأكثرون على الإباحة ، لأن البنت من العقد لا يحرم ، فكذا من الملك ، وإذا لم يحرم البنت لم تحرم الأم ، لأن أحدا لم يفرق بينهما ، فإن القائل بتحريم الام من الملك بالنظر واللمس قائل بتحريمه في البنت وبالعكس ، فالقول بتحريم أحدهما دون الأخرى إحداث قول ثالث.
ويدل عليه من الكتاب قوله « وَرَبائِبُكُمُ اللّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ » (١) شرط الدخول.
ومن السنة صحيحة عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل باشر امرأته وقبل غير أنه لم يفض إليها ثم تزوج ابنتها ، قال : ان لم يكن أفضى إليها فلا بأس ، وان كان أفضى فلا يتزوج (٢).
والأكثر على عدم التعدي في جانب المنظورة ، وان قلنا بتعديه في جانب الناظر.
__________________
(١) سورة النساء : ٢٣.
(٢) تهذيب الأحكام ٧ ـ ٢٨٠ ، ح ٢٢.