ثم يصير علقة ففيها أربعون ، ثم تمكث عشرين يوما ثم يصير مضغة وفيها ستون فيكون لكل يوم دينار ، فهذا معنى قولهم « وفيما بين ذلك بحسابه ».
وأنكر ذلك المصنف والعلامة وطالباه بالمستند ، مع أن المروي في المكث بين كل مرتبة مما ذكر أربعين يوما ، رواه أبو جرير القمي (١) وأبو بصير.
فالحاصل : أن الجناية على الجنين ان كان بعد ولوج الروح ، فدية كاملة للذكر ، ونصف للأنثى. وان كان قبل ولوج الروح وبعد تمام الخلقة ، فمائة دينار ، ذكرا كان أو أنثى. وان كان قبل تمام الحلقة ، فغرة عند أبي علي ، وتوزيع الدية عند الأكثر ، وفيما بين كل مرتبة من حالات التوزيع بالحساب ، وفي تقديره ثلاثة مذاهب.
الأول : تقدير المكث في كل حالة بعشرين يوما ، وإيجاب دينار لكل يوم ، وهو قول ابن إدريس.
الثاني : تقدير الدية في النطفة بقطرات الدم ، وفي العلقة بعروق اللحم ، وفي العلقة بعقد الغدد ، فاذا ظهر في النطفة قطرة دم كان لها ديناران ، وفي القطرتين أربعة دنانير ، وفي الثلاثة ستة دنانير ، حتى يستوفي عشر قطرات ، فيكون لها عشرون دينارا ، وذلك تمام الأربعين هي دية العلقة.
وإذا ظهر في العلقة شبه العرق من اللحم ، كان له ديناران ، وفي العرقين أربعة ، وهكذا الى تمام دية المضغة ، فإذا ظهر فيها شبه العقدة عظما يابسا ، فذلك العظم أول ما يبتدئ ، ففيه أربعة دنانير ، ومتى زاد زيد أربعة حتى يتم الثمانين فذلك دية العظم ، وهو قول الصدوق.
الثالث : التوقف وهو مذهب المصنف.
قال طاب ثراه : وقيل مع الجهالة يستخرج بالقرعة ، لأنه مشكل ، وهو غلط
__________________
(١) تهذيب الأحكام ١٠ ـ ٢٨٢ ، ح ٤.