فهنا قسمان :
الأول : الموسر ، وشرط الشيخ في التقويم عليه قصد الإضرار لشريكه ، ومع قصد القربة لا يقوم بل يستحب له ، فان لم يفعل استسعى العبد في الباقي ، فإن امتنع من السعي ، كان له بقدر ما أنعتق ، ولمولاه بقدر ما بقي ، والباقون على التقويم مطلقا ، وهو المعتمد.
الثاني : المعسر ، فيستسعي العبد في نصيب الشريك ، عند السيد والصدوق وهو المعتمد. وقال الشيخ في المبسوط (١)يستقر الرق في نصيب الشريك ، وقال في النهاية (٢) : ان قصد الإضرار بطل عتقه ، وان قصد القربة سعى العبد في فك رقبته ، وان امتنع العبد من السعي ، كان له من نفسه بقدر ما انعتق منه ولمولاه الباقي.
قال طاب ثراه : وإذا أعتق الحامل ، تحرر الحمل ولو استثنى رقه ، لرواية السكوني ، وفيه مع ضعف السند إشكال ، منشأه عدم القصد الى عتقه.
أقول : ذهب الشيخ في النهاية (٣) إلى تبعية الحمل لأمه في العتق ، ولو استثناه من الحرية لم يثبت رقه ، وتبعه القاضي وابن حمزة ، وهو ظاهر أبي علي.
وذهب ابن إدريس إلى بقائه على الرق من غير احتياج الى استثناء ، الا أن يعتقه مع أمه صريحا ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد.
قال طاب ثراه : والحق الأصحاب الإقعاد.
أقول : إنما نسب الإلحاق إلى الأصحاب ، لإجماعهم عليه ، وخلو لفظ الرواية عنه.
__________________
(١) المبسوط ٦ ـ ٥٥.
(٢) النهاية ص ٥٤٢.
(٣) النهاية ص ٥٤٥.