فيه وانتزاعه منه ، وهو مذهب الصدوق وأبي علي ، وذهب المصنف إلى أنه يملك ، ويكون محجورا عليه للرق ، كما يحجر على السفيه.
الثاني : يملك التصرف في الجملة ، وأثبته الشيخ في النهاية (١) ، وتبعه القاضي وقواه العلامة في المختلف ، واختاره الشهيد.
الثالث : اباحة التصرف ، ولا شك في حصوله للعبد ، وعليه الإجماع ، سواء كان التمليك من السيد أو غيره ، وهو المعنى بالملك عند مانع الأولين ، وهو الذي ذهب اليه ابن إدريس والعلامة في أكثر كتبه وفخر المحققين ، وهو أقوى.
الثاني : في تبعية المال بعد العتق ، وكل من منع الملك أو التصرف كالعلامة وولده وابن إدريس منع التبعية ، ولا يحتاج الى استثناء ، بل يكون للسيد علم أولا ، ومن أثبت الملك للرقية أو التصرف ، قال : ان علم به حال العتق ولم يستثنه فهو للعبد ، والا فهو للسيد ، نص عليه الشيخ في النهاية (٢) وأبو علي والصدوق والتقي.
الثالث : في كيفية الاستثناء ، فنقول : على تقدير عدم التبعية للجهل أو الاستثناء هل يشترط تقديم لفظ الاستثناء على الحرية؟ قال الشيخ في النهاية : نعم ، واختاره فخر المحققين ، ولم يشرطه العلامة والصدوق وأبو علي في صحة الاستثناء.
وهنا فروع وتنبيهات ذكرناها في الجامع.
قال طاب ثراه : وان قصد الإضرار فكه ان كان موسرا ، وبطل العتق ان كان معسرا ، وان قصد القربة لم يلزمه فكه ، وسعى العبد في حصة الشريك ، فان امتنع استقر ملك الشريك على حصته.
أقول : إذا عتق أحد الشريكين حصته لا يخلو : اما أن يكون موسرا أو معسرا
__________________
(١) النهاية ص ٥٤٣.
(٢) النهاية ص ٥٤٣.