فنقول : أما إلزامه بالخدمة ، فمحال لأنه ان كان معينا فقد فات ، ولم يتناول الشرط غير ذلك ، ولا يجوز التعويض عنها بمثلها من المدة ، لان أجزاء الزمان غير متساوية ، فلا يضمن بالمثل بل بالقيمة ، وهي أجرة المثل لتلك المدة. وان كانت مطلقة ، فتقتضي الاتصال بالعقد ، فتعود كالمعينة.
إذا عرفت هذا : فهل يضمن العتيق أجرة المدة؟ قال الشيخ في النهاية (١) وتبعه القاضي : لا ، وهو مذهب أبي علي ، وبضمانها قال ابن إدريس ، واختاره العلامة وهو المعتمد.
قال طاب ثراه : ويكره التفرقة (٢) بين الولد وأمه ، وقيل : يحرم.
أقول : تقدم البحث في هذه المسألة في باب البيع.
قال طاب ثراه : ولو نذر تحرير أول مملوك يملكه ، فملك جماعة ، تخير في أحدهم ، وقيل : يقرع ، وقال ثالث : لا يلزمه عتق.
أقول : الأول وهو مختار المصنف مذهب أبي علي ، فان مات أو منع من بيان إرادته أقرع. والثاني قول الشيخ في النهاية (٣) ، وتبعه القاضي ، واختاره العلامة والثالث قول ابن إدريس ، والمعتمد مذهب الشيخ.
قال طاب ثراه : مال المعتق لمولاه وان لم يشترطه ، وقيل : ان لم يعلم به فهو له ، وان علم ولم يستثنه فهو للعبد.
أقول : تحقيق البحث هنا يقع في أمور :
الأول : هل يتحقق الملك للعبد أولا؟ قيل فيه ثلاثة أقوال :
الأول : نعم يملك رقبة الملك (٤) ، لكن لا مستقرا بل ملكا قابلاً لتصرف السيد
__________________
(١) النهاية ص ٥٤٢.
(٢) في المختصر المطبوع : التفريق.
(٣) النهاية ص ٥٤٣.
(٤) في « ق » المال.