فخيرها رسول الله صلىاللهعليهوآله ، فقال : ان شاءت أن تقر عند زوجها وان شاءت فارقته ، وكان مواليها الذين باعوها ، اشترطوا على عائشة أن لهم ولاؤها ، فقال رسول الله صلىاللهعليهوآله : الولاء لمن أعتق.
وتصدق على بريرة بلحم ، فأهدته إلى رسول الله صلىاللهعليهوآله ، فعلقته عائشة وقالت : إن رسول الله صلىاللهعليهوآله لا يأكل لحم الصدقة ، فجاء رسول الله صلىاللهعليهوآله واللحم معلق ، فقال : ما شأن هذا اللحم لم يطبخ؟ فقالت : يا رسول الله تصدق به على بريرة وأنت لا تأكل الصدقة ، فقال : هو لها صدقة ولنا هدية ، ثم أمر بطبخها فجاء فيها ثلاث من السنة (١).
ومختار المصنف هنا هو مذهب الشيخ في النهاية (٢) وتلميذه ، وبه قال المفيد وأبو علي والقاضي وابن إدريس ، واختاره العلامة ، وهو المعتمد ، وذهب في كتابي الفروع الى عدم الخيار ، وهو مذهب المصنف في الشرائع (٣).
قال طاب ثراه : ويجوز أن يتزوجها ويجعل العتق صداقها،ويشترط تقديم العتق (٤) :
أقول : ذهب الشيخ في النهاية والقاضي وابن إدريس والمصنف الى اشتراط تقديم لفظ التزويج ، ولو قدم العتق كان لها الخيار بالرضا بالعقد والامتناع ، وعكس في الخلاف ، وبه قال المفيد والتقي.
والمعتمد أنه لا مشاحة في تقديم أحدهما على الأخر ، لأن الكلام المتصل كالجملة ،
__________________
(١) تهذيب الأحكام ٧ ـ ٣٤١ ـ ٣٤٢.
(٢) النهاية ص ٤٧٩.
(٣) شرائع الإسلام ٣ ـ ٣١١.
(٤) كذا في النسختين وفي المختصر المطبوع : ويشترط تقديم لفظ التزويج في العقد وقيل : يشترط تقديم العتق.