في الخلاف ، وموضع من المبسوط (١) ، وفي موضع آخر نعم ، وهو مذهب القاضي ، واختاره العلامة وفخر المحققين ، وهو المعتمد وان تجدد بعد الوطي.
الثاني : الخصي ، وهو سل الأنثيين ، ويثبت به الخيار مع سبقه على العقد قطعا ، ولا يفسخ مع تجدده بعد الوطي إجماعا ، وفي المتجدد بينهما خلاف ، فأثبته القاضي والعلامة في المختلف ، ومنعه ابن إدريس والمصنف ، وعليه الأكثر.
الثالث : العنة ، ويثبت بها الرد ، وان تجددت بعد العقد إجماعا ، ولا تفسخ مع تجددها بعد الوطي ، وهو مذهب الجمهور من الأصحاب ، خلافا لابن حمزة والصدوق.
الرابع : الجنون.
قال طاب ثراه : وقيل : تفسخ المرأة بجنون الرجل المستغرق لأوقات الصلوات (٢) وان تجدد.
أقول : هذا هو العيب الرابع من عيوب الرجل ، وتفسخ به المرأة مع سبقه على العقد إجماعا ، وكذا مع تجدده ، وان كان بعد الوطي إذا كان مطبقا ، وكذا لو كان أدوارا عند المصنف والعلامة ، وهو المعتمد.
واشترط الشيخان أن لا يعقل أوقات الصلوات ، وبه قال ابن حمزة ، وعليه الأكثر.
تحقيق :
أورد الشيخ في النهاية (٣) والخلاف هذا الحكم بقوله « لا يعقل أوقات
__________________
(١) المبسوط ٤ ـ ٢٥٠.
(٢) في المختصر المطبوع : الصلاة.
(٣) النهاية ص ٤٨٦.