الصلوات » وكذا القاضي وابن إدريس والعلامة والمصنف في الشرائع (١).
فنصب « أوقات » يحتمل أن يكون على الظرفية ، فيكون معناه : ان شرط الفسخ بالمتجدد أن لا يعقل أوقات الصلوات ويمضي جميع الوقت وهو غير عاقل ، فيساوي المطبق بخروجه عن حد المكلفين ، لعدم تكليفه بالصلاة ، وان عقل في بعض الوقت بحيث يكلف بالصلاة ، فقد تساوي (٢) المكلفين في فعل الصلاة وأداء الواجبات ، وهذا المعنى أراد المصنف في النافع ، حيث قال : وقيل يفسخ بالجنون المستغرق (٣).
ويحتمل أن يكون منصوبة على المفعولية ، فيكون معناه : ان شرط الفسخ أن لا يعرف أوقات الصلوات وتميزها عن غيرها من الأوقات ، ويفهم سببيتها ، فمن بلغ به الجنون هذا المبلغ فسخت به المرأة ، ومن لم يبلغ به ذلك لم تفسخ به ، لكونه خفيف التغطية.
وهذا المعنى أراد ابن حمزة ، حيث قال : الجنون المقتضي للفسخ أن لا يعرف معه أوقات الصلوات. وبمثله قال المفيد ، وعبارته وان كان لا يعقل بأوقات الصلوات ، فالحاصل أن هنا ثلاث عبارات.
الاولى : أن لا يعقل أوقات الصلوات ، للشيخ وتلميذه.
الثانية : أن لا يعرف أوقات الصلوات ، لابن حمزة والمفيد.
الثالثة : الجنون المستغرق للمصنف في النافع.
فالعبارة الاولى تحتمل كلا من الباقيتين ، والأخيرتان قد يحتمل كلا منهما الأخرى.
__________________
(١) شرائع الإسلام ٢ ـ ٣١٩.
(٢) في « ق » : ساوي.
(٣) المختصر النافع ص ٢١١.