تذنيب :
وقد تحصل من هذا التحرير أن المرأة تفسخ بجنون الرجل وجبة ، وان حدثا بعد الوطي ، وبالخصي بشرط سبقه على العقد ، وتفسخ بالعنة وان تجددت فيما بينها ، لا بعد الوطي.
والرجل يفسخ بعيب المرأة مع سبقه على العقد ، ولا يفسخ بما تجدد بعد الوطي إجماعا ، وهل يفسخ بما تجدد بينهما؟ قال الشيخ في الكتابين : نعم ، وقال ابن حمزة وابن إدريس : لا ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد.
قال طاب ثراه : ولو تزوج على أنها حرة فبانت أمة ، فله الفسخ ، ولا مهر لو لم يدخل ، ولو دخل فلها المهر على الأشبه.
أقول : إذا تزوج امرأة على أنها حرة فبانت أمة ، فله الفسخ ، ولا شيء قبل الدخول ، وبعده يجب المسمى المذكور في العقد ، وهو مذهب الشيخين ، واختاره المصنف والعلامة.
ومهر المثل عند ابن حمزة ان كان المدلس سيدها ، ويرجع به على المدلس ، والعشر مع البكارة ، ونصفه مع الثيبوبة عند أبي علي وابن حمزة ، ان كانت هي المدلسة.
قال طاب ثراه : ولو تزوجها بكرا فوجدها ثيبا فلا رد ، وفي رواية ينتقص (١) مهرها.
أقول : هنا بحثان :
الأول : إذا شرط البكارة فخرجت ثيبا ، فان لم يثبت سبق الثيبوبة فلا رد إجماعا ، لأن ذلك قد تذهب بالنزوة والحرقوص ، وان ثبت سبقها فهل ترد به؟ قال التقي : لا ، وعليه الأكثر ، وقال العلامة : بل ترد به.
__________________
(١) في المختصر المطبوع : ينقص.